زكاة البقر
477 زكاة البقر 11 2 1442 28 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان:
شروط وجوب الزكاة في الحيوان.
الأحاديث الواردة في بيان المقادير الواجبة في زكاة الحيوان.
أ _ زكاة الإبل.
ب - زكاة البقر:
بينت السنة نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها، وذلك فيما روى مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، وَأَمَرَهُ([1]) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعًا([2])، وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً([3]).
وروي عن معاذ رضي الله عنه نحو ذلك، وفي حديثه: وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَوْقَاصَ([4]) لاَ شَيْءَ فِيهَا([5]).
وبناء على الحديثين المذكورين تؤخذ زكاة البقر حسب الجدول التالي:
عدد البقر |
القدر الواجب |
1 - 29 |
لا شيء فيها |
30 – 39 |
تبيع (أو تبيعة) |
40 - 59 |
مسنة |
60 – 69 |
تبيعان |
70 – 79 |
تبيع ومسنة |
80 – 89 |
تبيعان |
90 – 99 |
3 أتبعة |
100 – 109 |
تبيعان ومسنة |
110 – 119 |
تبيع ومسنتان |
120 – 129 |
4 أتبعة أو 3 مسنات |
وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
([1]) أخرجه أبو داود (2/234 - 235 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم في المستدرك (1/398 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي.
([2]) التَّبِيعُ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ، أَوِ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيل: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالتَّبِيعَةُ مِثْلُهُ. المجموع للنووي 5 / 416، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 435، المحلى 5 / 290.
([3]) المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقر، سميت بذلك لخروج سنها. يُنْظَر: المُغْرِب، (ثني)، (سنن).
([4]) الأَوْقَاصُ: جَمْعُ وَقَصٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تَسْكُنُ الْقَافُ، وَالْوَقَصُ مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: قِصَرُ الْعُنُقِ، كَأَنَّمَا رَدٌّ فِي جَوْفِ الصَّدْرِ. وَالْكَسْرُ: يُقَال: وُقِصَتْ عُنُقُهُ أَيْ: كُسِرَتْ وَدَقَّتْ. وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي الشَّرْعِ: لِمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي أَنْصِبَةِ زَكَاةِ الإِبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَوْ هُوَ: مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، أَوْ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَهُوَ وَاحِدُ الأَوْقَاصِ.
([5]) أخرجه أحمد في مسنده (5/240 ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو يحيى بن الحكم كما في التعجيل، ابن حجر، ص 442 ط دائرة المعارف العثمانية.
عدد القراء : 736