A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session0d32a575637bf9fdaf4c5c9164b999cc): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية

530  ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية 4 4 1442 20 11 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الرابع: مصارف الزكاة:

بيان الأصناف الثمانية:

المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.

المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.

المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.

المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.

المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.

المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.

المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.

المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة:

ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية:

أ - تعميم الزكاة على الأصناف:

ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى أنه([1]): لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف، سواء كان المال كثيراً أو قليلاً، بل يجوز أن تعطى لصنف واحد، أو أكثر، ويجوز أن تعطى لشخص واحد، إن لم تزد عن كفايته؛ واحتجوا بحديث: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"([2])، قالوا: والفقراء صنف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية، وبوقائع أعطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لفرد واحد، أو أفراد.

وذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، إلى أنه يجب تعميم الأصناف، وإعطاء كل صنف منهم الثُمُن (12.5 %) من الزكاة المتجمعة، واستدلوا بآية الصدقات، فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم فاللام للتمليك، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدل على أنها مملوكة لهم، مشترَكة بينهم.

ب - وينبغي للإمام أو الساعي (مؤسسات العناية بالزكاة جمعاً وتوزيعاً) أن يعتني بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وقدر حاجاتهم، واستحقاقهم، بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك، أو معه ليتعجل وصول حقهم إليهم.

 

([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/18، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/498، والمجموع 6/185، 186، وشرح المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة 3/201، 202، والمغني، ابن قدامة 2/688، 670، و6/440، والأموال، أبو عبيد ف/1851 ص692 ط دار الفكر.

([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/261) من حديث ابن عباس.

عدد القراء : 782