الاقتراض لأداء الزكاة الواجبة
534 الاقتراض لأداء الزكاة الواجبة 8 4 1442 23 12 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.
المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
المبحث التاسع: مستجدات في الزكاة
هل يجوز الاقتراض لأداء الزكاة الواجبة؟
الجواب([1]): إذا وجبت الزكاة كانت دَيْناً في ذمة صاحب المال، ولا تسقط إلا بالأداء، فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدَّيْن حينئذ لمن اقترض منه.
([1]) الفتوى رقم (243)، بيت التمويل الكويتي.
عدد القراء : 548