استثمار أموال الزكاة
535 استثمار أموال الزكاة 9 4 1442 25 12 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الرابع: مصارف الزكاة:
المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين.
المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة.
المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم.
المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب.
المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون.
المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله.
المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل.
المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
المبحث التاسع: مستجدات في الزكاة
استثمار أموال الزكاة([1]):
يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:
1- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2- أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها؛ بالطرق المشروعة.
3- أن تُـتَّخَذَ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع (ربح، عائد) تلك الأصول.
4- المبادرة إلى تنضيض (تسييل، تحويلها إلى سيولة نقدية) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفَها عليهم.
5- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 8-9 جمادى الآخرة 1413 هـ، الموافق 2-3/12/1992 م).
عدد القراء : 609