ما لا يجب فيه التتابع من الصيام المفروض
663 ما لا يجب فيه التتابع من الصيام المفروض 19 8 1442 2 4 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
الصيام المفروض.
أولاً: ما يجب فيه التتابع، ويشمل ما يلي.
ثانياً: ما لا يجب فيه التتابع، ويشمل ما يلي:
أ - قضاء رمضان، فمذهب جمهور الفقهاء عدم اشتراط التتابع فيه، لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]؛ فإنه ذكر الصيام مطلقاً عن التتابع([1])، وقالوا بندب التتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض([2]).
ب - الصيام في كفارة اليمين، وفي تتابعه خلاف، فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة، وهو قول للشافعية: إلى وجوب التتابع؛ للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات([3]).
وذهب المالكية وقول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة([4]).
ج - صيام المتعة في الحج، وصيام كفارة الحلق، وصيام جزاء الصيد، وصيام النذر المطلق، وصيام اليمين المطلقة.
قال الله عز وجل في صيام المتعة: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196].
وقال في كفارة الحلق: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
وقال في جزاء الصيد: {أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَال أَمْرِهِ} [المائدة: 95].
فذكر الصيام في هذه الآيات مطلقاً عن شرط التتابع([5]).
([1]) أحكام القرآن، الجصاص، جـ 1 ص 208.
([2]) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/336، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/146، وحاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج (2/64 ط: دار إحياء الكتب العربية، لعيسى البابي الحلبي) والروض المربع (1/144 ط: دار الكتب العلمية، بيروت).
([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 3/60 - 62، والمهذب، أبو إسحاق الشيرازي 2/142، والمغني، ابن قدامة 8/734، 752).
([4]) الشرح الكبير، الدردير 2/132 - 133، والمدونة الكبرى،الإمام مالك 2/122.
([5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/76، وينظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح/350، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/146.
عدد القراء : 435