إفراد يوم الجمعة بالصوم
674 إفراد يوم الجمعة بالصوم 1 9 1442 13 4 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
الصيام المفروض.
قضاء ما أفسده من صوم النفل.
صوم التطوع.
الصوم المكروه، ويشمل ما يلي:
أ - إفراد يوم الجمعة بالصوم:
نَصَّ على كراهته جمهور الفقهاء([1])، وقد ورد فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ"([2])، وفي رواية: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"([3]).
وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ"([4]).
وتنتفي الكراهة بضم يوم آخر إليه، لحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟، قالت: لا. قال: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا"؟ قالت: لا. قال: "فَأَفْطِرِي"([5]).
([1]) مراقي الفلاح/351، والقوانين الفقهية (78) وروضة الطالبين، النووي 2/387، والروض المربع 1/145، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/340.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 4/232) ومسلم (2/801 ط الحلبي) وأحمد في مسنده (2/495)، واللفظ لأحمد.
([3]) أخرجه أحمد في مسنده (2/303) والحاكم في المستدرك (1/437) واللفظ لأحمد، وأعله الذهبي بجهالة راو فيه.
([4]) أخرجه أحمد في مسنده (1/199) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3/199 ط. القدسي) وقال: فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه ابن معين وضعفه الأئمة.
([5]) أخرجه البخاري (الفتح 4/232 ط. السلفية).
عدد القراء : 594