الجماع عمداً يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
724 الجماع عمداً يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 21 10 1442 2 6 2021
الباب الخامس:
كتاب الصيام
تعريف الصوم.
الحكم التكليفي.
فضل الصيام.
أنواع الصيام.
ثبوت الأهلة.
ركن الصوم.
شروط الصوم.
سنن الصوم ومستحباته.
أعمال الصائم.
مفسدات الصوم:
ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء.
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة:
أولاً: الجماع عمداً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان، عامداً، مختاراً؛ بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين مُفْطِر يوجب القضاء والكفارة، أنزل أو لم ينزل.
وعند الحنابلة: إذا جامع في نهار رمضان أنزل أم لا فعليه القضاء والكفارة، عامداً كان أو ساهياً، أو جاهلاً أو مخطئاً، مختاراً أو مكرَهاً([1]).
وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل،
فقال: يا رسول الله، هلكت،
قال: "مَا لَكَ"؟،
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَل تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟
قال: لا.
قال: "فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟
قال: لا.
قال: "فَهَل تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟
قال: لا.
قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيها تمر([2])، قال: "أَيْنَ السَّائِل"؟
فقال: أنا،
قال: "خُذْ هَذَا؛ فَتَصَدَّقْ بِهِ"،
فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله!، فوالله ما بين لاَبَتَيْهَا - يريد الحرتين - أهلُ بيت أفقر من أهل بيتي،
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"([3]).
ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع؛ لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة. وإنما الخلاف في وجوب الكفارة عليها:
فمذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي، ورواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة، وجوب الكفارة عليها؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها كالرجل([4]).
وفي قول للشافعي وهو الأصح، ورواية أخرى عن أحمد: أنه لا كفارة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها([5]).
([1]) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/324، والمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة 3/54.
([3]) أخرجه البخاري (الفتح 4/163) ومسلم (2/781 - 782) والسياق للبخاري.
([4]) الهداية، المرغيناني بشروحها 2/263، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/98.
([5]) شرح المحلي على المنهاج بحاشية قليوبي عليه 2/71، والمغني، ابن قدامة 3/58.
عدد القراء : 472